العلامة الحلي

26

مختلف الشيعة

عليه . أورد هذه الرواية شيخنا في نهايته إيرادا ( 1 ) . وهذا يدل على ضعف هذا القول عنده . والوجه ما قاله الشيخ . لنا : ما رواه ابن محبوب ، عمن ذكره ، عن الصادق - عليه السلام - قال : كل عبد مثل به فهو حر ( 2 ) . وما رواه الصدوق في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن الباقر - عليه السلام - قال : قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في من نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه ( 3 ) . وقول ابن حمزة بعتق الأبرص ضعيف . مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا أعتق مملوكه وشرط عليه شرطا وجب عليه الوفاء به ولم يكن له خلافه ، فإن شرط عليه أنه متى خالفه في فعل من الأفعال كان ردا في الرق فخالفه كان له رده في الرق ( 4 ) . وقال ابن البراج : إذا كان له مملوك فأعتقه وشرط عليه أنه متى خالفه في فعل من الأفعال كان ردا في الرق ، أو كان عليه مال معلوم كان الشرط صحيحا ( 5 ) . وقال ابن إدريس : قول الشيخ غير واضح ، لأن الحر لا يجوز أن يعود رقا ، والشرط إذا كان مخالفا للكتاب والسنة كان باطلا ، وهذا شرط يخالف

--> ( 1 ) السرائر : ج 3 ص 8 - 9 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 223 ح 801 ، وسائل الشيعة : ب 22 إن المملوك إذا مثل به . . . ح 1 ج 16 ص 26 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 142 ح 3519 ، وسائل الشيعة : ب 22 إن المملوك إذا مثل به . . . ح 2 ج 16 ص 26 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 9 - 10 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 359 .